مرحبا أختي (شيراز) بحثت لك في موقع الشيخ بن جبرين..وهذا الي طلع معي.., :)
حكم من حلف بأيمان متعددة
السؤال
س: إذا حلف الشخص بأيمان متعددة، علما بأن هذه الأيمان أيمان منعقدة، فكيف تكون الكفارة، وهو ناس كم مرة حلف؟
الاجابـــة
نرى في هذه الحال أنه يكفي كفارة واحدة إذا كان موجبها واحد، كإطعام عشرة مساكين، ولو تنوعت أسبابها واختلفت أوقاتها، كمن حلف ألا يركب هذه السيارة، ثم حلف ألا يأكل من هذا الطعام، ثم حلف ألا يدخل هذا البيت، ثم حلف ألا يكلم هذا الرجل، وفعل كل ما حلف عليه، فإنه يكفيه كفارة واحدة. والله أعلم.
**
حكم من كفر عن فعله لشيء حلف عليه ثم وقع فيه ثانيا هل تلزمه الكفارة أيضا.!!
السؤال
س: من حلف على شيء أن لا يأتيه ثم بعد فترة أتاه، ثم أخرج كفارة يمين، ثم بعدما أخرج الكفارة فعله مرة أخرى، فهل يلزمه كفارة أخرى ؟
الاجابـــة
إذا قال (والله لا أدخل هذا البيت) أو (إن دخلته فامرأتي طالق) أو (فعبدي حر) وأراد بذلك منع نفسه من هذا الدخول أو (لا آكل هذا الطعام)، ففي هذه الحال عليه كفارة يمين، فمتى كفَّر دخل البيت متى أراد ولو كل يوم مرارًا، أو أكل من الطعام ولا حرج عليه في ذلك، وأما من قال (كلما دخلت هذا البيت أو كلما أكلت من هذا الطعام أو كلما ركبت هذه السيارة فامرأتي طالق أو فعبدي حُر أو فعلي مائة أو نحو ذلك) فإن هذا التحريم أو هذه الكفارة تتكرر بتكرر دخوله أو أكله أو ركوبه، فإن قوله كلما ركبتها يقتضي التكرار بخلاف قوله: (إذا ركبتها ونحو ذلك).
**
مقدار كفارة اليمين وحكم إخراجها نقداً
السؤال
س: قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .. الآية) المائدة 89.
وبناء على معنى الآية الواردة أعلاه, فإن عندي بعض الشكوك. وهي ما يلي:
1- إطعام عشرة مساكين" يعني بتقديم الطعام لكل واحد منهم بما يساوي ما أطعم به عائلتي بجميع الأفراد الذين أعولهم, أم ما يساوي مقدار ما أطعمه لفرد واحد من عائلتي في وجبة واحدة أو في يوم واحد؟2- وهل يجوز تقديم ثمن الطعام نقدا, أم لا؟.
الإجــابة
الحمد لله
الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز راجع سؤال رقم 9985
أما دفع ثمن الطعام بدلا من الطّعام فإن الصّواب أنه لا تجزئ القيمة في الكفارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء , قال ابن قدامة في المغني : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " انتهى المغني لابن قدامة 11/256
المصدر:
http://www.islamqa.com/ar/ref/9943
**
الرابط هذا بيفيدك أكثر بـخصوص هـ الموضوع:
...,